هل يجوز دفع الزكاة للغارم؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز دفع الزكاة للغارم؟
شروط إعطاء الزكاة للغارم
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: من المقرر شرعًا أن الغارم من مصارف الزكاة، وهو من حان أجل دَيْنه، ولا يقدر على السداد، ويجوز إعطاء الزكاة له بالشروط التالية:
1- أن يكون دَينه لنفقة في طاعة أو مباح، فبذلك يعد من الغارمين.
2- ألَّا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه، وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ من الزكاة، وذلك بخلاف فقير استدان للحاجة أو للضرورة ناويًا الأخذ منها، فهذا يجوز له الأخذ.
3- أن يكون دَينه قد حل أجله بالفعل، فإن كان مؤجَّلًا ولم يحل موعد السداد فلا يُعَدُّ من الغارمين.
4- أن يكون الدين مما يحبس فيه لو لم يقم بسداده في أجله.
5- ألَّا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكويٍّ أو غير زكويٍّ زائد على كفايته؛ فإن عليه في هذه الحالة أن يسدد دينه من هذا الزائد، ويعطى من الزكاة ما يكمل الوفاء بالدين إن احتاج، وإن كان قادرًا على وفاء الدين بعد زمنٍ بالاكتساب وأمكن تأجيل السداد فلا يعطى من الزكاة.