من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب.
وتابع أمين الفتوى: الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره، والبنت: وتستحقه بشرطين، وهما: عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي ابن الميت)، وعدم المشاركة، وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت).
وأضاف أمين الفتوى: بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه، وعدم المشاركة، وهي أُختها أو بنت عمها في درجتها، وعدم الفرع الأعلى من أولاد الميت، وكذلك الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ شقيق)، عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت شقيقة)، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر، وأيضا الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ لأب)، وعدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت لأب)، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر الوارث، [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذِ الشقيقةِ النصفَ]، وعدم الأشقاء والشقيقات.