على أي شخص تجب الزكاة؟.. الإفتاء توضح
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.
على أي شخص تفرض الزكاة؟
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجاب دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟.
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
وقال الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: نعم، يجوز للإنسان البالغ العاقل أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كيفما يشاء، ولا يُعدُّ هذا من قبيل الميراث.
وأضافت الإفتاء: الإنسان البالغ العاقل يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البيهقي في السنن.