من أحق بصلاة الجنازة على الميت؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟.
من أحق بصلاة الجنازة على الميت؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
وأضافت دار الإفتاء: قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.
وأردفت: والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
وعلى جانب آخر، قالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يكره رفع الصوت عند الجنازة سواء كان بآلة كالطبل أو بصوت آدمي؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع الجنازة بصوت.
وأضافت الإفتاء: وقال ابن المنذر: [روينا عن قيس بن عباد رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر رضي الله عنه في جنازة إذ سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: "لا غفر الله لك". وروى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ». فإن دفن ليلًا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به].