تأجيل محاكمة متهم بخلية القاعدة الإرهابية لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لجلسة 4 نوفمبر.
تأجيل متهم خلية القاعدة الإرهابية لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة
وجاءت بداية الواقعة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث أسس وأدار المتهمون جماعة على خلاف أحكام القانون؛ لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
محاكمة المتهمين في تنظيم القاعدة الإرهابي
وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل
وحصل القاهرة 24 على أمر الإحالة الخاص بالمتهمين بقتل طبيب الساحل أسامة صبور في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جناية الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى.
وجاء في الأمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاق مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
قضية مقتل الطبيب أسامة صبور
وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيّداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.