ما حكم من حلف على شيء ووجد غيره أفضل؟.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من حلف على شيء ووجد غيره أفضل، قائلة: إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فليفعل الأفضل مع إخراج كفارة يمين.
ما حكم من حلف على شيء ووجد غيره أفضل؟
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة؛ وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير»، رواه الشيخان.
فيما، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: أنا موظفة لا استطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية؛ وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟، وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يُناسب الزي الإسلامي أو لا؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها، أما ارتداء البُوت فجائزٌ شرعًا ما دامت ملابس المرأة ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، فإن لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
وأضافت: أما بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك.