الوطنية للانتخابات: 20 مليون جنيه حد أقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 15 لسنة 2023م بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية
ونصت المادة المادة الأولى من القرار الصادر على أن تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ غعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 2023/11/9م، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29 م، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحا يوم الجمعة الموافق 2023/12/8م.
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19م، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 2024/1/4 م، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد الموافق 2024/1/7 م.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
كما نصت المادة الثانية على أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة الثالثة على أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
المادة الرابعة: يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
المادة الخامسة:
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المادة السادسة:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة
انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
المادة السابعة:
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات، أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي او اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.