ما حكم إتمام من شرع في صوم التطوع وحكم قضائه إن أفسده؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي جاء نصه: ما حكم إتمام من شرع في صوم التطوع وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدت على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليّ إثم في ذلك؟ وهل يجب قضاء هذا اليوم؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: ينبغي على المكلف إتمام صوم التطوع متى شرع فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عرض عذر أبيح له الفطر اتفاقا، أما إذا أفطر بغير عذر فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجا من خلاف من أوجب قضاءه.
فضل الصيام
وأوضحت دار الإفتاء أن الصوم عبادة من أجل العبادات التي يثاب عليها المسلم؛ سواء كانت على سبيل الوجوب والفريضة، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: 184]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننهما"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في عظم الصوم وفضائله الكثيرة.