الجريدة الرسمية تنشر قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 07:05 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 210 لسنة 2023، المتعلق بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يستبدل بنص المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق الماليـة بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، النص التالي:
مادة رقم 51: التعامل على أسهم الخزينة، والتي تنص على أن تلتزم الشركة التي ترغب في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة)، أن تخطر البورصة مسبقًا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ وبمراعاة التالي:
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
- أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية.
- ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها ت خفيض رأس مالهـا بمقدار القيمة الأسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقـررة لذلك وفقًا للقـانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.
- ألا يؤدي شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفـاض نـسبة الأسـهم حـرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بتلك القواعد.
- أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وعلى ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شـهر مـن تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إتمام تنفيذ ما نسبته 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ثلاثة أشهر من تـاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
- على الشركة تمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجـوز لهـا تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق بإخطار الشراء إقرار من الممثل القانوني للشركة أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.