السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة الهروين في القاهرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمًا بمُعاقبة المُتهم وائل. س، بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.
الحكم على المتهم بحيازة الهروين بالقاهرة
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهًا لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وشمل الحكم قرارًا مصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.
وصدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه في تاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.