الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء 6 فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر|مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرارت وزير العدل والتي حملت رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية، بإنشاء 6 فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل تتبع مكتب التوثيق المركزي، لإجراء كافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء 6 فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر
ونشرت الجريدة الرسمية قرارت وزير العدل والتي حملت رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية، وأنشأ 6 فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم (34)، 35، 36، 37، 38، 39 يتبعوا مكتب التوثيق المركزي ويقوموا بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له .
وجاء القرار وزير العدل المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعلى قرار العدل رقم ٨٠٦٢ لسنة ٢٠٢٠، ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم (٣٤) يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.