الإفتاء تكشف حكم رد البضاعة المشتراة إذا وجد بها تلف
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم رد البضاعة في حال إن وجد بها المشتري عيبًا، أو تلفًا؛ وما إن كان هذا الأمر حرامًا أم حلالًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي إن الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين؛ مستشهدةّ بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه.
حكم رد السلعة في القرآن والسنة
وجاء هذا في سياق الرد على سؤال ورد من أحد السائلين نصه: شخص اشترى بضاعة من أحد الناس فوجد بها عيبًا ينقص من قيمتها فتضرَّر المشتري من ذلك فرجع على البائع؛ ويسأل هل يجوز له رد هذه البضاعة بسبب هذا العيب؟ وهل هناك شروط لذلك؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية على أن حق الرَّد في حالة وجود عيب؛ هو أمر ثابت في السنة النبوية المطهرة.
وأشارت إلى قياس الفقهاء حق الرد بالعيب على المُصَرَّاةِ؛ مستشهدةً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على ثبوت العيب والرد به.
كما بيّنت الدار الشروط التي اشترطها الفقهاء في العيب الذي يُرَدُّ به المبيعُ شروطًا، على اختلاف بينهم في بعض تفاصيلها، منها:
1. أن يكون العيب معتبرًا، ويُرجَع في ذلك لأهل الخبرة والعرف.
2. أن يكون العيب قد حدث عند البائع لا عند المشتري؛ سواء قبل العقد أو معه، أو بعده قبل القبض وتسلم المبيع.
3. أن يكون العيب باقيًا بعد التسليم ومستمرًّا حتى الرد.
4. ألا يشترط البائع البراءة من العيب، فيقول مثلًا: بعتُ على أني بريء من كل عيب.
5. أن يكون المشتري غيرَ عالم بالعيب عند العقد.
6. ألَّا يمكن إزالة العيب بلا مشقَّة.
7. المبادرة بالرد فور علم المشتري بالعيب.