دار الإفتاء: لا يجوز استعمال الصابون أو أي معطرات أثناء الإحرام
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استعمال الصابون، والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب، أو العطور سواء كان للتطيب أو التعطر، أو لتنظيف بدنه، أو ثوبه.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها: أما في حالة إذا استخدم المُحرِم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده، أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.
كما نوهت الدار عن نصوص المستفادة من الفقهاء؛ حيث أن كل ما يُستخدم من مواد للتنظيف، أو التطهر، والتعقيم يجوز استخدامها للمحرم، ما دامت ليست طيبًا أو عطرًا في أصلها، لأن المقصود منها ليس التطيب أو التعطر، ولا يضر وجود روائح عطرية في هذه المواد؛ لأنها ليست المقصودة منها، فوجودها فيها تبعًا.
التعقيم ضرورة لأنه يحمي الجروح من المضاعفات
وأكدت الدار على أن التعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ونحو ذلك، كما أن من خصائص مواد التعقيم أن العطر الذي تحتوي عليه ضعيف غير نفاذ ولا منتشر، فلا يُعَدُّ من العطور أو الطِّيب المنهي عن استعماله أثناء الإحرام.