الإفتاء: يجوز زرع البويضة الملقحة في رحم المرأة بعد وفاة زوجها خلال العدة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من المواطنين، نصه: ما حكم زرع الأجنة المجمدة في رَحِم المرأة بعد وفاة زوجها، والذي توفِّي نتيجة تعرضه لحادث سيارة، وذلك أثناء المتابعة لإجراء عملية زراعة الأجنة؟
وتابع السائل: ويشهد المستشفى بأن هذه المرأة دخلت المستشفى لعمل سحب بُوَيْضات، وتم حقنها بالحيوانات المَنَوِيَّة الخاصة بزوجها وتم تجميد (7) أجنة بعد عملية الحقن، ولم يتم إرجاع الأجنة لأسباب طبية. وبعد حوالي شهرين تم رجوع المريضة إلى الطبيب المعالج للمتابعة لعمل عملية زرع الأجنة، وذلك قبل وفاة الزوج بعشرة أيام، فهل يجوز زرع الأجنة المجمدة في رَحِم الزوجة المذكورة بعد وفاة زوجها المذكور أو لا؟ خاصة وقد وافقت موافقةً كتابيةً كل مِن والدة الزوج وأخته الشقيقة على استكمال مراحل عملية الحقن المجهري بعد وفاته.
حكم زرع البويضة الملقحة معمليًا في رحم المرأة بعد وفاة زوجها
وقالت درا الإفتاء عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا مِن زرع البُوَيْضة المخصبة أو المُلَقَّحَة معمليا في رَحِم المرأة المسؤول عنها، على أن يكون ذلك خلال عدتها مِن وفاة زوجها، مع مراعاة أنَّ نقل الأجنة المجمدة إلى رحم الزوجة يحتاج إلى بعض الأدوية المُهَيِّئَةِ لاستقبال الجسم لها، وأنْ يتم النقلُ بعد ذلك في غضون اليوم السادس عشر إلى اليوم العشرين مِن بداية الدورة الشهرية، فيجب أن يكون هذا كلُّه في أثناء عدتها تلك، وعلى الجهات المَعنِيَّة المختصة التأكدُ مِن حصول زراعة هذه البُوَيْضة بما يسبقها مِن إجراءاتٍ خلال فترة العدة، لا بعد ذلك.