رسم الاشتراك السنوي في نقابة التكنولوجيين بعد موافقة مجلس النواب على القانون
حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين رسم الاشتراك السنوي للأعضاء والذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
رسم الاشتراك السنوي فى نقابة التكنولوجيين بعد موافقة مجلس النواب عليه
وتضمن الفصل الرابع من قانون نقابة التكنولوجيين تفاصيل النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات حيث بينت مادة (39) مكونات موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء وفقًا لأحكام هذا القانون.
وألزمت مادة (40) أن يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى فى موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام، كما حددت مادة (41) بداية السنة المالية للنقابة فى أول يناير ونهايتها في أخر ديسمبر،وألزمت مجلس النقابة بعرض مشروع الحساب الختامىللسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر في إقرارها واعتمادها.
وألزمت مادة (42) مجلس النقابة بإيداع أموال النقابة بالبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وأجازت مادة (43) استمرار العمل بالميزانية السابقة، إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية فى ميعادها.