ما حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم فوائد الأموال المُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: ما دام السائل يتعامل مع هذه البنوك أو مع غيرها بقصد وبنيَّة أن يوكّلها في استثمار أمواله بالطرق المشروعة، وهو راضٍ كل الرضا بما تعطيه له هذه الجهة من أرباح، فإننا لا نرى بأسًا في ذلك، والأرباح حلال إن شاء الله تعالى، وهذا هو ما نرى الإفتاء به.
الرد على من قال بأن تحديد نسبة معينة من المال في الربح يُفسد تكييف الودائع البنكية بأنها مضاربة
وأكدت: فإن قيلَ: إنَّ الفقهاء قد اشترطوا في صحة المضاربة أن يكون الربح فيها جزءًا شائعًا (نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا)، لا عددًا مقَدَّرًا من رأس المال كما هو حاصلٌ في معاملات البنوك، ومن ثمَّ فإن تحديد نسبة معينة من المال في الربح يُفسد المضاربة، قلنـــا: الفقهاء متفقون على أنَّ لصاحب المال نصيبًا من الربح، وأنَّه لا بد من معلوميَّة الرِّبح وبيانه للطرفين؛ إذ هو المقصود أصالةً والمعقود عليه، غير أنَّ تحديد نسبة معينة من المال (بين العميل والبنك)، لا يدخل تحت الشرط الفاسد الذي قال به الفقهاء.