السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قبل مناقشته في البرلمان.. ننشر تعديلات الحكومة على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 12/يناير/2024 - 03:19 م

يستأنف  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وتضمنت التعديلات إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المشار إليها.

وحددت التعديلات الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه، والأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

كما تضمنت الاختصاصات الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات، بالإضافة لـالأصول غير المستغنة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص. 

ونصت المادة 8 على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون مسئولًا عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليا أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة. نصت المادة 1 على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك.
 

تابع مواقعنا