رفض طعن محمد الأشهب بقضية رشوة وزارة الصحة وتأييد حبسه 10 سنوات
قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من المتهم محمد الأشهب في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وباتا والذي حمل رقم 18637 لسنة 92 قضائية.
رفض طعن محمد الأشهب بقضية رشوة وزارة الصحة
وفي وقت سابق، حصل القاهرة 24، على مذكرة النقض المقدمة من دفاع محمد الأشهب، وجاءت أسباب الطعن على الحكم الصادر ضد محمد الأشهب المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، كالآتي: السبب الأول إغفال المحكمة لحق التصدي للجرائم المشار إليها في الحكم الطعين، وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وقال المحامي في مذكرة النقض في قضية رشوة وزارة الصحة: يحق للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كان يجب أن تحال القضية إلى دائرة أخرى
وأضاف المحامي: إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة قضية رشوة وزارة الصحة إلى دائرة أخرى، وهذه المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1902، وإن الحكمة التي توخاها المشرع من هذا النص هو إعطاء كل من محكمة الجنايات ومحكمة النقض نوعا من الرقابة على أداء النيابة العامة لمهمتها في ملاحقة الجرائم وتتبع المجرمين التدارك أخطائها أو سهوها، وحق التصدي وان كان استثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم الا انه يوجد ما يبرره وهي اعتبارات المصلحة العليا التي تقضي تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب كلما كان ذلك متاحًا في إطار احترام الحقوق والحريات العامة.