هل يجوز الصيام للمريض النفسي؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم صيام المريض النفسي؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الأمراض النفسية تتفاوت فيما بينها في درجة المرض من جهة تأثيره على إدراك المصاب وقدرته على التحكم في ذاته وقواه العقلية، فإن لم يؤثر على إدراكه وسلامة قواه العقلية، فهو مكلفٌ بالصوم لتحقق الأهلية وأسباب التكليف وشروط صحته، غير أن الحكم في ذلك منوطٌ بالقدرة والاستطاعة، بحيث إذا أدى المرض به إلى تأخير بُرْئِه، أو أدَّى إلى زيادة مشقة لا تُحتَمَل عادةً، أو نحو ذلك مما يستلزم الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المختص واستشارته؛ فيُرَخَّصُ له حينئذٍ بالفطر، ويلزمه القضاء بعد البُرْءِ والتمَكُّنِ من الصيام إن كان مِمَّن يُرجى برؤه من مرضه هذا، وإلا لزمته فدية عن كُلِّ يومٍ من الأيام التي أفطرها من رمضان.
حكم صيام المريض النفسي
وأكدت الدار: أما إذا أَثَّر على إدراكه بحيث غَلب على عقله وعَطَّل قواه ولو كانت نوبات غير مزمنة؛ فلا يلزمه الصيام في تلك الحالة، ومع ذلك لو برئ من مرضه أثناء شهر رمضان تعلق به التكليف حينئذ ولزمه الخطاب، فيجب عليه الصيام، وهذا كله مع مراعاة أنَّ الطبيب النفسي المختص هو المرجع في تقرير تأثير المرض النفسي على الإدراك والقوى العقلية للمريض من عدمه.