قضية طبيب الساحل.. دفاع المتهم الثاني يودع مذكرة نقض إعدام موكله
أودع المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني أحمد فرج في قضية طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور بمعهد ناصر، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، بعد الحكم على موكله بالإعدام بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول أحمد شحته، والمحكوم عليه بالإعدام، والمتهمة الثالثة المحامية إيمان صالح بعد معاقبتها بالسجن المشدد 15 سنة.
قضية طبيب الساحل
وذكر دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل 27 سببا للطعن على حكم إعدام موكله، منها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم الإلمام الكافي بوقائع الدعوة بمطالعة مدونات وأسباب الحكم المطعون فيه، وما أورده من أدلة لإدانة المتهم (الطاعن وما حصله الحكم المطعون في من حصيلة تخالف الثابت بالأوراق)، مما ينم عن فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، حيث أورد الحكم المطعون فيه قالته بإيراد الأدلة، وشهد السيد السيد محمد السيد - من أنه وبتاريخ 4/6/2023 أبلغ بغياب أبن شقيقته وحرر محضرا بالغياب.
وجاء السبب الثاني والعشرون الفساد في الاستدلال والقصور في البيان حال رد المحكمة على الدفع الجوهري بانتفاء أركان جريمة الخطف بالتحايل بركنها المادي والمعنوي، وبمطالعة الحكم المطعون فيه وحال رده علي الدفع الجوهري المبدي من دفاع الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة الخطف بالتحايل وانتفاء الركن المعنوي وطرفي العلم والإرادة.
وأوضحت المذكرة أن السبب الثالث وعشرون هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لما أقره الحكم المطعون فيه للمتهمة الثالثة بعقوبة تخالف عقوبة الطاعن الثاني وغيره رغم المشروع الإجرامى الواحد وبذات الظروف والملابسات، ولما كان البين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه وما حمله بقضاؤه للمحكوم عليهم الثلاث وقرر للمتهمة الثالثة عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عام وقضى للمحكوم عليهما (الطاعن) وأخر بعقوبة الاعدام شنقًا عما أسند إليهما رغم وحدة المشروع الإجرامي الواحد وفي إطار ظروف وملابسات لكلًا من المحكوم عليهم الثلاث.
والسبب الرابع والعشرون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم إلمام الحكم المطعون فيه بحافظة المستندات التي تثبت سيطرة المتهم الأول على الطاعن وتهديده تمسك دفاع الطاعن بدفع جوهرى بان الطاعن خاضعًا لتهديدات المتهم الأول وبان إرادته منعدمة لخضوعها تحت سيطرة المتهم الأول.
وأما عن السبب الخامس والعشرون فهو الخطأ في تطبيق القانون المبطل للحكم لعدم بيان أسماء المدعين بالحق المدني في الدعوى المدنية، لما كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد خالف القانون إذ لم يعرض بيان بأسماء المدعين بالحق المدني، مما يوصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون التطبيق الأمثل.