الإفتاء توضح حكم النفقة على الزوجة التي فسد عقد زواجها بسبب الرضاع
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي: لا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر الحضانة، ولا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها وأولادها ومالها فيه.
مذهب جمهور الفقهاء في حكم النفقة للمعتدة من نكاح فاسد أو باطل
وأكدت: قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النفقة بمشمولاتها لا تجب في نكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاحٍ حقيقةً؛ ولأنَّ سبب وجوبها عقد الزواج الصحيح أو التمكين بعد العقد الصحيح.
وأضافت: قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 211، ط. دار الكتب العلمية): [فإن كانت معتدة من نكاح فاسد فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح، ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد، فكذا في العدة منه] اهـ.