الإفتاء توضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين مفاده: ما حكم صيام من كان يصوم وهو جُنُب جهلًا بالغسل وكيفيته؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: إذا أصبح الإنسان صائما محافظا على أركان الصوم وشروطه من الإمساك عن المفطرات والنية وغير ذلك، وكان صومه خاليا عما يفسده، فإن صومه يكون صحيحا، سواء أصبح جنبا أو لا؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر ليست من شروط صحة الصيام، ولا من أركانه، والأولى في حقه إن أصابته الجنابة أن يتم صومه وهو على طهارة؛ حتى يتمكن من المحافظة على الصلاة، والدخول إلى المسجد، ويتمكن من مس المصحف، والقراءة منه، ومن ثم التمكن من فعل أكبر قدر من النوافل والمستحبات.
حكم صيام من الجنب جهلًا بالغسل وكيفيته
وتابعت: أما بالنسبة لكون الإنسان جُنُبًا حال الصيام فهذا لم يَعُدَّه الفقهاء من المفطِّرات التي تُفسد الصوم أو تؤثر على صحته؛ لأنهم اتفقوا على أنَّ أصول المُفَطِّرات هي: الأكل، والشرب، والجماع، وطروء الحيض، والنفاس قبل انتهاء وقت الصيام، والقيء عمدًا.
وأكدت: قال العلامة ابن القَطَّان في الإقناع (1/ 231، ط. الفاروق الحديثة): [واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم، والشرب، والوطء حرام من حين طلوع الفجر إلى غروبها] اهـ، وقال أيضًا في (2/ 65): [وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت] اهـ.