دعوى قضائية بـ استبعاد عمر مختار من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين
تقدم المحامي أشرف محمد فتح الباب المحامي بالنقض والمرشح رقم 3 في انتخابات نقابة المحامين 2024، بدعوى قضائية ضد عمر مختار تطالب باستعباده من انتخابات نقابة المحامين مقعد النقيب العام، لأنه محكوم عليه في الجناية رقم 1526 لسنة 90 ق بجلسة 2022/10/24م، وهذا يفقده شرطا من شروط الترشح طبقا لنص قانون المحاماة وطبقا كذلك القانون 45 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفقرة السادسة من المادة 2 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية محروم من الترشيح، على حد قوله.
دعوى قضائية تطالب باستبعاد المحامي عمر مختار من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة
وحملت الدعوى القضائية رقم 39752 ق78 ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المحامين ونقيب المحامين بصفته، وعمر أحمد مختار مصطفى محمد.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن الطالب مرشح على مقعد النقيب رقم 3، وفوجئ أن المطعون ضده وهو المرشح على مقعد النقيب العام رقم 13 محكوم عليه في الجناية رقم 1526 لسنة 90ق بجلسة 2022/10/24م، وهذا يفقده شرط من شروط الترشح طبقا لنص قانون المحاماة وطبقا كذلك القانون 45 لسنة2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفقرة السادسة من المادة 2 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية محروم من الترشيح.
وأضافت الدعوى: استقرت أحكامكم الموقرة أن العبرة بتوافر الصفة من عدمها وقت تقديم الطلب، وعن طلب وقف التنفيذ القرار المادة 4 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين، أولهما ركن الجدية بأن يكون الطلب قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها ولا ركن الجدية، حيث يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون، لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب، وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار، ما يتوافر بذلك ركن الجدية.
لذلك يلتمس المدعي بعد تحديد أقرب جلسة، قبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد عمر أحمد مختار من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين علي مقعد النقيب العام المقرر لها 2024/3/9، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودورة إعلان وإلزام النقابة المدعي عليها المصروفات.