تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يغلظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.
وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في اجتماع اليوم من حيث المبدأ، المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018.
ونصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
أما المادة الثانية فهي مادة النشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.