أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان.. اعرف رأي الشرع
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟.
أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان.. اعرف رأي الشرع
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها، مع وجوب قضاء الصوم فقط من غير كفارة لذلك.
فيما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها مفاده: هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: المكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة يُنظر في حاله، إنْ كانت شدِّةُ الحر غير محتملةٍ بالنسبة له، ويؤثِّر فيه الحرُّ أو العطشُ المترتبُ عليه تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربة المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، فيكون الفطرُ حينئذٍ رخصةً في حقِّه، أما إذا كانت لا تخرج به عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فإنها لا تُعَدُّ في هذه الحالة عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ويجب عليه الصوم.
وأضافت الإفتاء: أما إذا كانت شدِّةُ الحرِّ غيرَ محتملةٍ بالنسبة للمكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة، بحيث يشق عليه الصوم، ويؤثر فيه الحر -أو العطش المترتب عليه- تأثيرًا شديدًا يضر جسدَه بشكل يصعب عليه احتمالُه، أو قد يَهلك مِن شدة الحر والعطش، أو يَلْحَقُه شديدُ أذًى، أو يكون الصوم مع شِدَّةِ الحر سببًا في حصول المرض له، فحينئذٍ يكون الفطر رخصةً في حقه كما هو رخصة للمريض والمسافر، بجامع حصول المشقة في كُلٍّ، إذ مِن سَعَة الشريعة الإسلامية ورَحْمَتِهَا بالمكلَّفين أنْ رَفَعَت عنهم المشقة والحرج، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وتابعت: ومِن أَجْل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرْضَ الصوم بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة، فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، ولا يَخفى أنَّ حِفظ النفوس واجبٌ ما أمكن، فوَجَب على المكلَّف إنْ خاف هلاكًا، أو شديدَ أذًى بسبب شدة الحرِّ، أن يفطر، فليس إهلاكُ الإنسان أو تكليفُه ما لا يُطِيقُ احتمالَهُ مِن مقصود الصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].