الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد موافقة الرئيس السيسي.. ننشر شروط العضوية والقيد في جدول وسجلات نقابة التكنولوجيين

السيسي
سياسة
السيسي
الجمعة 01/مارس/2024 - 10:10 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على إصدار القانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين، حيث نص في مادته الأولى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضوا من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق ويكون للجنة المؤقتة رئيس ووكيلان وأمين صندوق. 

شروط العضوية والقيد فى جدول وسجلات نقابة التكنولوجيين

وأفاد القانون بأنه لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤقتة المعاملة المالية المقررة لأعضائها، على أن تباشر اللجنة المؤقتة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها بالجريدة الرسمية، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.. وتوفر الدولة لهذه اللجنة المؤقتة مقرا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المحدد. 

ويمكن الإطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند الآتي: 

ولفت القانون إلى أنه من شروط العضوية والقيد فى جدول وسجلات النقابة يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة، ما يأتي:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره
المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة الداخلية للنقابة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي. 

تابع مواقعنا