ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة.
وأوضح السائل: فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟
حكم إفطار المسافر ببلد زوجته
وقالت الدار: انقطاع الترخُّص برُخَص السفر والعملِ بأحكامه حال مرور المكلَّف بِبَلْدَةٍ له فيها زوجةٌ أثناء السفر مِن غير أن ينوي الإقامة فيها -محلُّ خلاف بين الفقهاء، ما بين القولِ بانقطاع السفر وما يترتب على ذلك مِن انقطاع رُخَصِهِ وأحكامه.
وأكملت الدار: وهو مذهب الجمهور مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ، والحنابلة، وبين القولِ بعدم انقطاعه وما يترتب على ذلك مِن جواز الترخُّص برُخَصِهِ، وهو الأظهر عند الشافعية، والأخذُ بانقطاع السفر في هذه الحالة وما يترتب عليه مِن انقطاع رُخَصِهِ وأحكامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن الخلاف، فإن كان المكلَّف قد صَدَر منه الفعلُ فترخَّص برُخَص السفر فإن فِعله حينئذٍ محمولٌ على الصحة مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرجٍ.