حكم الصلاة على سيدنا النبي ﷺ بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح جائز شرعًا، بل هو من جملة المستحبات.
حكم الصلاة والسلام على سيدنا النبي ﷺ بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح
وأضافت: الذكر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية في فواصل الاستراحة التي بين ركعات صلاة التراويح هو ذكرٌ عقب الصلاة، وهو من مواطن استجابة الدعاء، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: 40]، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا"، يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾. أخرجه البخاري في "الصحيح".
وأكدت: كما أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة مطلقًا، سواء كانت فرضًا أو نفْلًا أو تراويح، كما قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 70، ط. دار الفكر)، وقد ورد الأمر الشرعي بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليلٍ، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41- 42]، فهذا خطاب للمؤمنين يأمرهم بذكر الله تعالى، وامتثال الأمر حاصل بالذكر من الجماعة كما هو حاصل بالذكر من الفرد.