ما حكم من أصيب بمرض مفاجئ في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.
ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟
وقال الأزهر للفتوى في فتوى سابقة: فإذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». [البقرة: ١٨٥]، مضيفًا: أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض، بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.. والله تعالى أعلم.
بينما، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: كنت مع شخص آخر في شهر رمضان في مدينة خارج القاهرة، وسمعنا أذان المغرب عن طريق المذياع فأفطرنا ظنًّا أنه وقت الأذان في المدينة التي كنا بها، وبعد ذلك أذّن مؤذن في مسجد قريب من المنزل، فاتضح أننا أفطرنا خطأ قبل موعد الأذان.. ما حكم صيامنا في هذا اليوم ؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي، إن الصوم هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد طلب الشارع الحكيم من الصائم أن يحتاط في صيامه فلا يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس؛ فقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، أي إلى غروب أول جزء من قرص الشمس يقينًا.
وواصلت: والفقهاء يقررون أنه لو اجتهد الصائم فظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين الخطأ فإن صومه يبطل؛ لأنه تبين خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه؛ لما روى الإمام البيهقي في "سننه": "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا" قَالَ الشَّافِعِيُّ: "يَعْنِي قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ وأمر بذلك".