أزهري: السلفيون عندهم قراءة الكهف يوم الجمعة والصلاة على النبي جهرًا بعد الأذان بدعة
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه من أجل التخلص من الإسرائيليات الموجودة في كتب المفسرين القدامى مثل الطبري والقرطبي وابن كثير، يجب أن نعمل تفسير ندخل فيه الأحاديث الصحيحة ويكون تفسير بالأحاديث.
أبو عاصي: نحتاج تفسير مصلحي للقرآن يناسب العصر
وأضاف خلال حديثه لبرنامج أبواب القرآن، أن السنة لم تبين كل القرآن، ويجب أن نعمل على مشروع تفسير للقرآن جديد يناسب العصر، مردفا: نفسي في تفسير للقرآن يسمى بالتفسير المصلحي، أي نفسر الآيات القرآنية بما يحقق مصالح الناس.
واستطرد: فمثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يأتي الأئمة ما عدا الإمام مالك ويقولون إن حالة الضرورة تتناول بقدر، يعني لو فرضا مضطر لأكل الميتة يقولون كل بما يسد الرمق فقط، لكن الإمام مالك يقول قل حتى تشبع، علامة في تونس طاهر بن عاشور وهو صاحب مقاصد الشريعة بعد الشاطبي وهو مالكي يقول لتحافظ على حياتك تأكل حتى تشبع أصبحت ضرورة لاستبقاء النفس، هذا تفسير يحقق مصلحة الإنسان.
وتابع: آية الرضاعة، الإمام مالك يقول إذا كانت امرأة من علية القوم وامرأة مرفهة لا ترضع، بالعرف لا يجب عليها الرضاع، ويخصص النص بالعرف القائم ليحقق المصلحة.
ولفت إلى أن الفتوى التي نأخذها من القرآن مثلا في قضية الإشهاد في الطلاق، طارق بن عاشور يرى وجوب الإشهاد على الطلاق والشيخ محمد الغزالي أيده في وجوب الإشهاد على الطلاق، فلماذا لا نأخذ به؟.
عميد سابق بالأزهر: المصلحة تقتضي وجوب الإشهاد على الطلاق
وأستكمل أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الفتوى التي نأخذها من القرآن في قضية الإشهاد في الطلاق، قال بها طارق بن عاشور الذي يرى وجوب الإشهاد على الطلاق، وأيده في ذلك الشيخ محمد الغزالي، متسائلًا: لماذا لا نأخذ به؟.
وأضاف: الأخذ برأي الجمهور أن الإشهاد ليس واجبًا، وإنما مندوب، نعم مندوب وليس واجب عند الجمهور، لكن إذا كانت المصلحة الآن للحفاظ على الأسرة تقتضي وجوب الإشهاد، وله مستند لماذا لا نلجأ إليه؟ الطلاق الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع طلقة واحدة، عندما يقول واحد لمراته أنت طالق ثلاثا، كانت تحسب واحدة، وجاء عمر جعله يقع ثلاثا، أما القانون المصري من عهد الشيخ المراغي تغير والفتوى الآن على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلاقا واحدًا، لكن الأئمة الأربعة على أنه يقع ثلاثة وبالتالي بعض المتشددين والمستمسكين بالمذاهب لا يخرج عن هذا، ويضلل الآخر ويتهمه أنه باع الدين، ومعيش الناس في الزنا والحرام.
ولفت إلى أن الطاهر بن عاشور قال إن عمر قضى الطلاق الثلاث ثلاثة، وفتوى عمر ليست ملزمة، ثانيا كان الأمر قضاء جزئي ليس بمطرد، والمقصد من أن ربنا جعل الطلاق 3 مرات ليعطي سعة للناس للمراجعة، فيراجع نفسه ويعطي فرصة ثانية، بينما لما تمضي الطلاق الثلاث بلفظ واحد وتوقعه ثلاثا لم تعطي سعة للناس.
واختتم: المصلحة تقتضي أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، يجب أن نفسر الآيات التفسير المصلحي وننتقي من كلام الأئمة التفاسير التي لا تخرج عن النص والتي تخدم مصالح الناس.
عدم الأخذ بتفسير القرآن تفسير مصلحي
وقال إن عدم الأخذ بتفسير القرآن تفسير مصلحي، مرجعه إما الجهل أو أننا نؤثر السلامة، وهناك أصابع خفية منها التيار السلفي لا يريد أي اجتهاد جديد، عندهم كل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حتى لو أمر يستوجبه الواقع الآن.
وأضاف: "مثلا لو صليت الجمعة وذكرت ربنا بصوت مرتفع يقولك بدعة لأن النبي لم يفعله، صدق الله العظيم بعد القرآن بدعة عند ابن عثيمين وهو من مشايخ السعودية، يقول في فتاويه إنك لو قرأت القرآن وقلت صدق الله العظيم هذه بدعة، النبي لم يقولها".
وعقب: صدق الله العظيم، ليست آية لكن في القرآن ما يؤيدها قل صدق الله، وأحد الشباب ناقشني مرة وقال الشيخ في الجامع يقول صدق الله العظيم وهذه بدعة، رديت عليه قلت له ربنا يقول قل صدق الله، فقال لكن لم يقل قل صدق الله العظيم، قلت له أنت تجعل أننا عندما نصف الله بالعظمة بدعة؟.
ولفت إلى أن قول صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن متواترة عن المشايخ، وهم قروا على مشايخهم، تواتر عملي، أن الناس إجلالا للقرآن تقول صدق الله العظيم، فما البدعة في هذا؟".
وأردف: السلفيين عندهم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بدعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرًا بعد الأذان بدعة، أي ذكر تقوله بصوت مرتفع بدعة، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة الاحتفال بالأعياد القومية بدعة، كل شيء بدعة لأن القاعدة لديهم كل شيء النبي لم يفعله بدعة، بينما الحكم الشرعي أن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والاقتضاء يعني الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، طلب الفعل الجازم الوجوب، طلب الفعل غير الجازم الندب، النهي الجازم التحريم النهي غير الجازم الكراهة، والتخيير الإباحة، يبقى بعرف الحكم حرام وحلال وواجب ومندوب من خطاب الله.
وأردف: وإذا لم يكن هناك خطاب لا يكون حرام، لأن الترك ليس بحجة، يعني ترك النبي لا يدل على المنع، مثلا بعد صلاة الجمعة الناس اجتمعت في المسجد تقرأ قل هو الله احد 3 مرات، النبي كان له أذكار مأثورة أذكار الصباح وأذكار المساء.
وأشار إلى أن الأوراد عند السادة الصوفية نوعان، أوراد أخذوها من الكتاب والسنة ولا شيء فيها، وأوراد قالوها عن تجارب شخصية، مثلا قال دعاء من نفسه أو ذكر معين في شدة ربنا فرج عنه هذه الشدة صارت تجربة شخصية.