الأزهر والتعليم يحصلان على نسبة من تراخيص المعاهد والمدارس الخاصة
نص قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 1111 لسنة 2024 بإصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، على نظام مالي للصندوق.
نسبة من تراخيص إنشاء وتشغيل المعاهد والمدارس الخاصة
ويشمل النظام المالي للصندوق، وفقا للمادة رقم 18، أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحصيل النسبة المحددة بالقانون من تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، ومن رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، وموافاة الصندوق بالمبالغ المحصلة شهريًا، مشفوعة بالبيانات الدالة على صحة التحصيل.
كما يتولى الأزهر الشريف، تحصيل النسبة المحددة بالقانون من تراخيص إنشاء وتشغيل المعاهد الأزهرية الخاصة، ومن رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، وموافاة الصندوق بالمبالغ المحصلة شهريًا، مشفوعة بالبيانات الدالة على صحة التحصيل.
وتضمنت المادة رقم 5 تشكيل مجلس الإدارة، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من:
1 - وزير المالية أو من يرشحه.
2- وزير التضامن الاجتماعي أو من يرشحه.
3- وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه.
4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
5- ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية، يرشحه النقيب العام.
6- أربعة من ذوى الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية.