هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر لـ بعد صلاة العيد؟ الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها نصه: ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر لصلاة العيد أو يومه؟
هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر لـ بعد صلاة العيد؟ الإفتاء ترد
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال.
وتابعت: وزكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين رواه مسلم، كما أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.
وأضافت: وقد وصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
الإفتاء تعلن وقت وجوب زكاة الفطر
وأكملت: أما عن وقت وجوبها؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة -وهو أحد قولين مشهورين للمالكية- إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. انظر: كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 1/ 452، ومغني المحتاج 1/ 401، وكشاف القناع 2/ 251.
وأضافت: وذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.