ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تملكه؟.. اعرف رأي الشرع
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخص يصور بعض المنتجات بالمحلات بعد إذن أصحابها من التجار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيوفرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتج أحد المتابعين لصفحاته.
وتابع السائل: وهذا الشخص المُعلِن يشتري المنتج المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سبق أن أذن له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: تصوير الشخص المذكور بعض المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمر جائز شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
التكييف الفقهي لهذه المسألة
وأوضحت: الإعلان عن المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي -كما هي الحال في مسألتنا-، وما يَعقُب ذلك من طلب شراء المنتَج، ومِن ثم يشتريه المُعلِن، ثم يَبيعه لطالِبِه، يُكَيَّف شرعًا على أنه مِن باب بيع المرابحة (للآمر بالشراء)، وهو مِن البُيُوع التي أباحها الشرعُ الشريفُ وجاء بجوازها، وذلك في صورته التي نص عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (3/ 39، ط. دار المعرفة) بقوله في بيانها: [أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشتر هذه وأُربحُك فيها كذا، فيشتريها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أُربحُك فيها، بالخيار، إن شاء أَحدَث فيها بيعًا، وإن شاء تَرَكَه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعًا ووَصَفَه له، أو متاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شئت، وأنا أُربحُك فيه، فكلُّ هذا سواء، يجوز البيع الأَوَّل، ويَكُونان بالخيار في البيع الآخَر، فإن جَدَّدَاهُ جاز] اهـ.