الإفتاء: يحرم صيام أيام 13 و14 و15 من ذي الحجة
تلقت دار الإفتاء، سؤالًا ورد إليها نصه ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15؟، حيث إنها من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام.
حكم صيام الأيام البيض
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: ندب لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها، وستة شوال، ووعد الصائم بأن له أجرًا عظيمًا.
وأضافت الدار: حرَّمَ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام خمسة أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ، فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض فإنه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر؛ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه.
وأوضحت الدار، أنه من الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
واختتمت الإفتاء: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام، والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.