الإفتاء: يجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية من البقر والإبل
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: الأضحية في الشرع: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ولقد شرعت توسعة على الفقراء في هذا اليوم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام.
حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟
وتابعت: كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»، وهي سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم.
وأضافت: ويجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.
وأوضحت الدار: قال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد" (2/ 103، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يجوز الاشتراك في الأضحية، ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز] اهـ، وبناء عليه: فيجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.