ما الحكم إذا أعطت الزوجة ذهبًا لزوجها ثم مات؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما الحكم إذا أعطت الزوجة ذهبًا لزوجها ثم مات؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، لكنه تُوفّي قبل بدء المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذ أن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.
ما حكم إذا أعطت الزوجة ذهبًا لزوجها ثم مات؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إذا كانت الزوجة قد أعطت الذهب لزوجها على سبيل الدَّيْن فثمنه المُودَع بالبنك حقٌّ خالص لها ولا يدخل في تركة زوجها المُتوفَّى، أما إن كانت قد أعطته الذهب على سبيل الهبة فإنَّ ثمنه يكون ميراثًا يرثه فيه كلّ ورثته بما فيهم زوجته.
وأكدت دار الإفتاء، أمّا مؤخر الصداق وجهاز الزوجية فهو دَيْن على الميت، فإن كان شيء من ذلك موجود بعينه أو قيمته في تركة الميت فإنه حق خالص للزوجة لا يشاركها فيه غيرها، وإن لم تَفِ تركة الميت بذلك كله أو ببعضه فلا يجب على الورثة أداؤه لاختلاف الذمتين ذمة الميت وذمة ورثته.