اليوم.. نظر دعويين بعدم دستورية شروط قيد حق الإرث
تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر دعويين تطالبان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
شروط قيد حق الإرث
وتضمن الدعويين أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
ومن ناحية أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.