الإفتاء توضح حكم هجر الأم لأولادها وهروبها من مسئوليتهم
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985 فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟.
وقال الإفتاء في فتوى سابق: إن هذه الزوجة التي تركت أولادها الصغار طوال هذه المدة دون أن ترعاهم فهي آثمة شرعًا؛ لأنها قد تخلفت عن واجبها المقدس في الفترة التي قد عجز فيها صغارها عن القيام بشؤونهم وحرمتهم من حنان الأمومة التي تتطلع إليها نفوسهم، ويفصح من هذا المعنى ما أشار إليه الصديق رضي الله عنه بقوله: "رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ"؛ قال هذا القول حين وقعت الفرقة بين عمر رضي الله عنه وبين امرأته وأراد رضي الله عنه أن ينزع ولده الصغير منها. وبهذا يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها
وكانت تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يطلب الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935.
كذب الزوجة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.