تعرف على النصوص المنظمة للقبض على المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تناقشه لجنة الشؤون التشريعية بـ مجلس النواب خلال الفترة الحالية، القواعد القانونية للقبض على المتهم، وذلك في الفصل الثالث للقانون بعنوان القبض على المتهم.
ونصت المادة رقم 34 من القانون على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
وأشارت المادة رقم 37 من القانون علة أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
وأوضحت المدارة رقم 38 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وأما إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر، وفقا للمادة رقم 39.