للسفن واليخوت.. وزير النقل يصدر قرارا برسوم الخدمات الإلكترونية على النافذة البحرية الموحدة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، قرار وزارة النقل رقم 503، صادر في 30-7-2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تضاف فقرتان جدیدتان برقمي (خامسا)، (سادسا) إلى البند رقم 8 الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، نصيهما الآتي:
المادة الأولى البند 8 فقرة - خامسا:
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة:
تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول 1000 جنيه.
تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة 800 جنيه.
البند 8 فقرة - سادسا:
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:
مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية 200 جنيه.
مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت 300 جنيه.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالموافقة على استبدال نص المادة السادسة من قرار وزير التجارة والصناعة 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشيغل مؤقة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، بمادة جديدة.
وبحسب الجريدة الرسمية، شملت المادة الجديدة، تسري على الصناعات الثقيلة وغيرها القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشان قواعد ضبط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.