الأعلى للآثار يصدر قرارًا بشأن الهيكل التنظيمي لإدارة البعثات الأثرية واللجان الدائمة | مستند
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بشأن شغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد والتابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وحصل القاهرة 24 على نسخة من القرار كالتالي:
وعن نص القرار، جاء كالتالي: بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 20216 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2024.
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 338 لسنة 2022، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول وظائف المجلس الأعلى للآثار فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمجموعة الوظائف التخصصية.
تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 367 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تختص بدراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، ومتابعة تنفيذ ذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والقرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن؛ وعلى موافقة وزير السياحة والآثار على المذكرة المشتركة المعروضة من الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية ولصالح العمل، قرار:
مادة أولى: يكلف الدكتور هاني عبدالله الطيب أحمد - مفتش آثار مصرية بالمستوى الوظيفي الأول (أ)، بتسيير أعمال ومهام مدير عام الإدارة العامة لشئون البعثات واللجان الدائمة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الأمين العام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار عن طريق اللجنة المختصة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وتلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.