وزير العمل: يجوز لصاحب المنشأة تشغيل العامل في يوم الإجازة بأجرين
أكد محمد جبران وزير العمل، أن اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وأكد وزير العمل، أن هذا القرار يأتي في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن اليوم، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
الاحتفال بانتصارات أكتوبر
وأوضح محمد جبران، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبحسب البيان، أصدرت الوزارة، منذ أيام كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات، وذلك لوضع احكام القرار موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
وبهذه المناسبة، تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها،وأن الدولة المصرية تعيش عبور جديد في النهضة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، في كل المجالات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.