أبرزها إلزامات للوزارات والهيئات.. قرارات جديدة من الحكومة باجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات شملت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فدانًا ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضًا على أن تُخصص مساحة حوالي 50.8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، وذلك بما يستهدف تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولًا بأول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعيًا لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضًا على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخرًا نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضوًا بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيسًا أو نائبًا لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلًا عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.