أزهري يكشف حكم الزواج المؤقت لغرض التجربة
تحدث الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر، عن حكم الزواج المؤقت بشرط التجربة.
حكم الزواج المؤقت لغرض التجربة
وقال عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في فتوى سابقة: قال سيدنا النبي في حديثه الشريف: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، كما أن العقود تنقسم إلى قسمين.
وأكمل عطية لاشين: القسم الأول عقود مؤقتة: مثل عقد الإجارة، والقسم الثاني عقود مؤبدة: مثل عقد البيع.
وأكد أنه بالنسبة لعقد الزواج، فإنه من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بالطلاق أو الفسخ إذا وُجد سبب لذلك، مثل استحكام الخلاف أو عدم قدرة الزوج على الإنفاق، أو غيابه، وغيرها من الأسباب.
وأضاف أنه إذا تم الاتفاق بين الزوجين على الزواج لمدة معينة بشرط التجربة، بحيث إذا توافقا استمر الزواج، وإذا لم يتوافقا وقع الطلاق، فإن هذا الشرط باطل.
وأكمل: وذلك لأن عقد الزواج يجب أن يكون مبنيا على التأبيد لا على التأقيت فالزواج المؤقت ينافي مقاصد العقد وأهدافه التي شرعها الله، مثل الاستقرار الأسري، وتربية الأبناء، وتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين.
وأردف: الزواج المشروط بمدة محددة يشبه نكاح المتعة، الذي حرمه الإسلام بالإجماع، لذلك، هذا الشرط باطل، ويؤدي إلى بطلان العقد نفسه.
وأوضح أنه يجب على الزوجين تقوى الله في زواجهما، والالتزام بما شرعه الله من عقد الزواج المؤبد، وعدم اتخاذ الزواج محلًا للتجربة أو الاختبار. فالزواج ليس تجربة معملية، بل هو ميثاق غليظ كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم.