بعد إحالته للجان المختصة.. ننشر ملامح مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش الإلكتروني
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش الإلكتروني، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل دراسته وإصدار تقريرها النهائي بشأنه.
ونص مشروع القانون أنه في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
مشروع قانون النواب لقمع التدليس والغش الالكتروني
أما في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك في ضوء ما استهدفه مشروع قانون قمع التدليس والغش التجاري تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية.