الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة المكسور؟.. أمين الفتوى يجيب

الذهب
أخبار
الذهب
الخميس 14/نوفمبر/2024 - 07:05 م

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه وفقًا للمذهب الشافعي، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلي المرأة إذا كانت تستخدمه للتزين في المناسبات أو بشكل غير مستمر.

هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: في المذهب الشافعي، الذهب الذي تستخدمه المرأة للحلي لا تجب فيه الزكاة طالما كانت الغاية منه التزين في المناسبات أو إذا كانت ترتديه بشكل محدود، مثل مرة واحدة في السنة أو في المناسبات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب مباحًا للاستخدام وغير مكسور أو تالف.

وأضاف: هناك ضوابط مهمة يجب أن تتوافر لكي لا تجب الزكاة على حلي المرأة، وأهمها أن يكون هذا الحلي صالحًا للاستخدام، أي ألا يكون مكسورًا أو تالفًا، مثل الخواتم أو السلاسل المقطوعة أو الأساور المكسورة.

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تستخدم الذهب لأغراض أخرى مثل الادخار، فالوضع يختلف، قائلًا: إذا اشترت المرأة الذهب بنية الادخار، بمعنى أنها لا تنوي استخدامه للتزين وإنما ترغب في الحفاظ على قيمتها النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الزكاة تجب عليها في هذه الحالة، لأنه يخرج عن كونه حليًا معدًا للتزين، ويصبح مالًا معدًا للتجارة.

وتابع: إذا كانت المرأة تملك الذهب في شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، أو إذا كان الذهب غير صالح للاستخدام أو غير مباح، فإن الزكاة تجب عليه أيضًا وفقًا لما جاء في الفقه الشافعي.
 

تابع مواقعنا