محافظ الجيزة: تشكيل لجنة بشأن إصدار التراخيص لتأجير الدواب بالمناطق الأثرية
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا يحمل رقم 1536 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020، على أن تختص الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار.
ونشر قرار محافظة الجيزة، في العدد الصادر اليوم الثلاثاء، من الجريدة الرسمية.
ونص قرار محافظ الجيزة على تشكيل لجنة على النحو التالي:
- الأستاذة نائب المحافظ - رئيسًا.
- مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة - عضوًا.
- العميد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة - عضوا.
- رئيس قسم مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالهرم - عضوا.
- مأمور قسم شرطة الهرم - عضوا.
- مأمور مركز شرطة البدرشين - عضوا.
- مدير المنطقة الأثرية المختصة - عضوا.
- ممثل عن إدارة الطب البيطري - عضوا.
- ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة - عضوا.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في أداء عملها.
كما نص القرار على اختصاص اللجنة بفحص طلبات الترخيص الجديدة وطلبات تجديد التراخيص والبت فيها طبقا للشروط الواردة في القرار وإحالة الطلبات المستوفاة للشروط إلى الإدارة العامة للسياحة لإصدار الترخيص وتحديد الحد الأقصى للتراخيص التي تصدر لكل منطقة من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة وإبداء الرأي في قبول طلبات الترخيص والتنازل للحالات الإنسانية والاستثنائية والموافقة على تعديل مصروفات إصدار التراخيص عند التجديد طبقا لتكلفة الطباعة كل عام واقتراح تعديل تعريفة ركوب الدواب والساند كار.
ويستمر العمل بالتراخيص المستديمة السابق إصدارها من الإدارة العامة للسياحة قبل العمل بأحكام هذا القرار ويسقط عن الترخيص صفة الدوام بالوفاة أو التنازل وفقا للأحكام الواردة بالمادة 6 من هذا القرار، على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة عن الإدارة العامة للسياحة قبل العمل بأحكام هذا القرار على أن يلتزم المرخص لهم بالتجديد سنويا طبقا للشروط الواردة بهذا القرار ويتم التقدم للتجديد خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وحال عدم التجديد خلال الموعد المشار إليه يجوز خلال 30 يوما التالية التقدم للتجديد مع تحصیل مبلغ 500 جنيه لصالح المحافظة.
ونص القرار على جواز =التنازل أو نقل الترخيص في حالة العجز أو الوفاة لكل من الزوج أو الزوجة - الأبناء - الإخوة - الأحفاد - ذلك بعد العرض على اللجنة المشار إليها وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار-، ولا يجوز الترخيص للعمل في هذه المهنة إلا بعد توقيع الكشف البيطرى على الداية الخاصة به والتأكد من صلاحيتها وترقيمها بمعرفة المركز البيطري بالهرم وسداد الرسوم المقررة لذلك.
وجاء قرار محافظ الجيزة بالنص على أن يسدد طالب الترخيص أو التجديد مبلغ 300 جنيه الصالح المحافظة وذلك مقابل طباعة الترخيص ومرفقاته وفي حالة فقد الترخيص أو تلفه يتم تحصيل مبلغ 150 جنيها مقابل الحصول على تصريح مؤقت لحين موعد تجديد الترخيص، وأن يزاول المرخص له العمل بالمنطقة الأثرية والسياحية الواقعة في نطاق المحافظة في الأماكن المحددة لذلك طبقا لمواعيد فتح وغلق تلك المنطقة والتي تحددها وزارة الآثار ولا يجوز العمل قبل ذلك أو بعد ذلك إلا بتصريح كتابي من شرطة السياحة والآثار ووزارة الآثار.
ويتم يتم تحديد موقف انتظار الدواب وعربات الركوب بمعرفة وزارة الآثار حيث إنها طبقا للقانون هي الجهة المنوط بها المحافظة على الأثر وبعد أن تعتمده اللجنة المنصوص عليها في القرار.
ونص قرار الجيزة، على ضرورة اتباع المرخص ما يلي:
وتقوم المحافظة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة بحصر التراخيص القديمة والتي سيتم تعديلها وإخطار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من هذا القرار، كما تقوم شرطة السياحة بتنظيم عمل المرخص لهم والرقابة والتفتيش وتحرير المحاضر والغرامات للمخالفين منهم وفقا للضوابط المنظمة والتي وردت بالقرار وإرسالها للمحافظة الإدارة العامة للسياحة جهة إصدار التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم مع موافاة الجهة مصدرة المخالفة بما تم اتخاذه من إجراءات.
كما نص القرار على أن يتم تجديد التراخيص سنويًا وفقا للشروط الآتية: