8 ديسمبر.. أولى جلسات نظر دعوى طلاب الصيدلة لتنفيذ مدة الدراسة لـ 5 سنوات وسنة امتياز
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى بعض طلاب كليات الصيدلة لوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات المتضمن أن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة 6 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019، في جلسة 8 ديسمبر.
دعوى طلاب الصيدلة لتنفيذ مدة الدراسة لـ 5 سنوات وسنة امتياز
وتقدم المحامي نشأت عبد العليم بدعوى من طلاب كليات الصيدلة ممن التحقوا بالكلية عام 2019 وتم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1189 لسنة 2014 بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر بتاريخ 6/7/2014م باستبدال نص المادة 168من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة ست سنوات.
وأضاف دفاع طلاب الصيدلة في الدعوى بأن على الرغم من نص المادة 2 منه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ولم يتم العمل بهذا القرار ولم يطبق ليظل العمل بأن مدة الدراسة 5 سنوات، وكان هذا منشورًا على موقع جامعة القاهرة والجامعات الأخرى وكل برامج كلية الصيدلة المعلنة، ومن ذلك أيضا أن جامعة بني سويف تضمنت أن مدة الدراسة 5سنوات، مما يعد عرفا إداريا بعدم تطبيق النص، ومن ثم تخرج طلاب كليات الصيدلة بعد 5 سنوات.
وأردف نشأت عبد العليم دفاع طلاب الصيدلة: نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019بالجريدة الرسمية العدد 37 تابع أ بتاريخ 12/9/2019باستبدال نص المادة 168من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة 6 سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وأشار القرار إلى ما أشير إليه بالفقرة السابقة من أن مدة الدراسة 5 سنوات ولكنه أضاف سنة للتدريب.
واستكمل نشأت عبد العليم دفاع طلاب الصيدلة: رغم أن القرار أشار في ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات فإنه لم يشر إلى تاريخ الموافقة ولا رقم جلسة المجلس الأعلى للجامعات، ويرجع ذلك إلى أنه لا توجد هذه الموافقة ولم يعرض الأمر على المجلس، وحيث صدرت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذا القرار وأقره بمحضر انعقاده المؤرخ في 30/4/2023م.
وأكد دفاع طلاب الصيدلة أنه بناء على ما سبق يتضح الآتي: أن هناك عوار تضارب مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019م، وقرر المجلس الآتي:
1ـ الخروج عن التفويض التشريعي وصدور القرار من غير مختص واغتصاب السلطة مما يهوى به إلى هوية الانعدام لأن اختصاص رئيس مجلس الوزراء بموجب تفويض رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية وتعديلاتها لا يتضمن بموجب التفويض التشريعي تحديد مدة تدريب إلزامي بعد سنوات الدراسة حيث إن التفويض التشريعي يتضمن تفويض رئيس الجمهورية بإصدار ما يخص سنوات الدراسة، وشتان ما بين سنوات الدراسة وبين إضافة مدة تدريب إلزامي، فذلك لا يكون إلا بموجب نص تشريعي باعتباره شرطًا لمزاولة المهنة كما هو الحال في الأطباء.
2-عيب مخالفة هذا القرار للشكل والاجراء الجوهري: من المستقر عليه فقها أن الإجراءات السابقة على إصدار القرار الإداري تدخل في أركان القرار الإداري، وحيث أن قانون تنظيم الجامعات بموجب المادة 196 أوجب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفي حين أن القرار قد صدر دون اتباع الإجراءات التي حددها النص النظامي مفوتا بذلك فرصة المقترحات والمناقشات ومصلحة العامة والطالب.