أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين على الزوج
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بالمؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والذهب المتعلق بها، موضحا أنه حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب أن يتم تسوية هذه الحقوق قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال بشأن وفاة الزوج دون أولاد، إن مؤخر الصداق هو حق للزوجة يجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى قائمة المنقولات التي تعتبر جزءًا من الحقوق التي على الزوج دفعها.
أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين على الزوج
وأوضح أن الزوج إذا توفى وكانت زوجته هي التي ستستفيد من التركة، فإنها تأخذ كامل مؤخر الصداق من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة، لأن هذا حق لها يجب تسويته أولًا، كما يتم تسوية الذهب الذي كان قد وعد الزوج به، حتى وإن كان قد تم بيعه، حيث يجب على الورثة دفع قيمته إذا كان قد تعهد بذلك.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن حال وفاة الزوج أولًا فإن الزوجة تستوفي كامل حقوقها من التركة، بما في ذلك المؤخر والذهب، وإذا كان الذهب قد بيع فإنها لها الحق في استرداد قيمته من التركة قبل تقسيمها، مضيفًا أنه إذا كان الزوج قد ترك دينا على نفسه، كما في حال وعد الزوجة بشراء ذهب أو سداد دين آخر، "يجب على الورثة تسديد هذا الدين" من التركة.
وأكد أهمية المراجعة الدقيقة لعقود الزواج ومؤخر الصداق، لأنه دين في ذمة الزوج يجب الوفاء به سواء في حال الطلاق أو الوفاة، مشيرًا إلى أنه يجب على كل زوج أن يلتزم بهذا الدين طالما كان في قدرته المالية".
وناشد الأزواج بأن يراعوا حقوق زوجاتهم المتعلقة بمؤخر الصداق وأن يتم سداد هذه الديون قبل أي شيء آخر لضمان عدم التفريط في حقوق الزوجة، مشددًا على ضرورة الوفاء بالحقوق وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن ذلك جزء من الحفاظ على العدل والرحمة في التعاملات الزوجية.