الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد عقوبة الخطأ الطبي
يعاود مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة تقرير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وحددت المادة 28 عقوبة مقدمة الخدمة الطبية في حالة ثبوت الخطأ الطبي، مشيرة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بالخطأ الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وأفادت بأن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد عقوبة الأطباء عند الخطأ الطبي
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، مشيرة إلى أنه تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
كما أشار مشروع القانون إلى أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح خلال تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة، وفقا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.